لو كان الأثر مترتباً بقطع النظر عن جريان الأصل.
وهذا الجواب في مثل دليل أصالة الطهارة الظاهر في أخذ الشك في الطهارة الواقعية موضوعاً لها واضح ، بمعنى انّ اطلاقه شامل للطهارة الواقعية المشكوكة هنا ، والتي تحقق فرداً من الشرط وبالتالي من الامتثال ، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقه وتام أيضاً في دليل الاستصحاب ولو بعناية انّ اليقين والشك في الحصة من الجامع أيضاً يصدق في حقهما النقض العملي إذا كان المطلوب هو الجامع بأن نفرّق بين باب موضوعات الأحكام فتكون الخصوصية الفردية خارجة عن موضوع الأثر الشرعي المرتب على الجامع ، فلا جري عملي بلحاظها وبين باب متعلقات الأحكام فإنّ الاتيان بالفرد أو الحصة امتثال أيضاً وجري عملي فتدبر جيداً. نعم ، هنا إشكال آخر بيّناه بناءً على مانعية النجاسة مشترك الورود.
ص ٧١ قوله : ( وهذا الاحتمال أيضاً بعيد ... ).
ينبغي تحرير البحث كالتالي :
اعترض على الاستدلال بالصحيحة الثالثة بوجهين :
الأوّل : عدم استفادة الكبرى الكلية منها. والجواب ما في الكتاب.
الثاني : اشكال الشيخ الأعظم من انّه لو اريد منها الركعة المتصلة فهذا مذهب العامة فتحمل على التقية ، وإن اريد الركعة المفصولة والبناء على الأكثر فهذا على خلاف الاستصحاب بل هو قاعدة البناء على الأكثر وتحصيل اليقين بالفراغ على كل حال وهو أجنبي عن قاعدة الاستصحاب.