وقد أيّد العراقي إشكال الشيخ بايرادين آخرين :
١ ـ انّه من استصحاب الفرد المردد لأنّ عنوان الرابعة المشكوكة ليس موضوع الأثر بل واقعها.
وفيه : ما في الكتاب من الجوابين.
وتوضيح الأوّل منهما : أنّ الفرد المردد إنّما يكون إذا كان المشكوك بعنوان آخر تفصيلي متيقناً كما في القسم الثاني للكلي إذا كان الأثر لواقع البق أو الفيل لا لعنوان الحيوان ، وفي المقام لا يوجد ذلك بل واقع الركعة الرابعة مشكوكة أيضاً ، وهذا واضح.
٢ ـ اشكال المثبتية لعدم امكان اثبات وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة إلاّبالملازمة العقلية.
والجواب ما في الكتاب ، إلاّ انّه هناك جواب آخر ذكره السيد الخوئي في الدراسات وهو صحيح أيضاً فراجع. فالمهم اشكال الشيخ قدسسره.
وقد اجيب عليه في تقريرات الميرزا وغيره بأجوبة ثلاثة :
الأوّل : بحمل التطبيق على التقية مع الأخذ بجدية كبرى الاستصحاب.
والجواب : أوّلاً ـ ما في الكتاب من ظهور الصحيحة في الانفصال كما أنّ هناك قرائن على عدم التقية في الحديث مشروحة في الكتاب.
وثانياً ـ سريان عدم الجدية إلى الكبرى لا من أجل التعارض بين أصالة الجد في الكبرى والتطبيق الذي أجاب عليه في الكتاب ، بل من جهة أنّ جواب الامام عليهالسلام في الحديث بلا تنقض اليقين بالشك بناءً على ارادة الاستصحاب غير