جدّي في المقام على كل حال وليست كبرى الاستصحاب مستفادة من دال آخر ليحمل على الجدية كما في حديث الصوم ، فإذا لم تكن هذه الجملة جدّية فلا يستفاد التعميم إلاّلما هو الجدّي وهو غير معلوم ، فالتفكيك بين التطبيق والكبرى في مثل المقام غير صحيح.
الثاني : ما ذكره المحقّق الخراساني من دعوى تقييد الاستصحاب ـ وظاهره تقييد الحكم الظاهري ـ وجوابه ما ذكره السيد الخوئي ، وتوضيحه : عدم وجود أكثر من حكم واحد ويقين وشك به وهو وجوب الركعة المتصلة ، وهذا ليس مقصوداً بحسب الفرض ، والركعة المنفصلة لم يكن متيقناً سابقاً. ووجوب جامع الركعة الأعم منهما استصحابه من القسم الثالث للكلي الواضح بطلانه. وأمّا ما في الكتاب هنا فكأنّه خلط بين مقالة الكفاية والميرزا قدسسره.
الثالث : ما ذكره الميرزا وشرحه السيد الخوئي من انّه مع الشك يتولد تكليف بركعة منفصلة موضوعها مركب من جزئين الشك وعدم الاتيان بالمتصلة واقعاً فيجري استصحاب عدم الاتيان بالمتصلة كاستصحاب موضوعي ينقح موضوع هذا التكليف الجديد لا لاثبات وجوب المتصلة.
واعترض عليه بوجوه :
١ ـ ما ذكره الاصفهاني من عدم معقولية مثل هذا الجعل لأنّ موضوعه بمجرد العلم به يرتفع جزئه الآخر. وجوابه ما في الكتاب.
٢ ـ ما في الكتاب بناءً على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ورفعه للشك تعبداً. وجوابه ما في الكتاب ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من نفس الصحيحة عدم صحّة الحكومة المدعاة لدى القوم ـ كما هو الصحيح ـ ولو