في خصوص المقام.
٣ ـ ما في كتاب ( تسديد الاصول ) من لزوم عدم صحة الصلاة إذا لم يأت المكلّف الشاك بالركعة منفصلة بل جاء بها متصلة وانكشف النقصان وصحة صلاته بذلك مع انّه بناءً على تبدل الحكم للشاك لابد من الحكم بالبطلان ولا يلتزم به السيد الخوئي قدسسره.
وفيه : انّه قد أجاب عليه في تقريراته بأنّ الموضوع عدم الاتيان بالمتصلة لا سابقاً ولا لاحقاً وبعد الشك ، وهذا واضح.
٤ ـ ما في الكتاب من الاشكالين الاثباتيين الذين ارتضاهما السيد الشهيد قدسسره.
ويمكن الاجابة عليهما وعلى الاشكالات السابقة جميعاً بأنّه مبني على افتراض حكم ووجوب جديد ولا لزوم له ـ كما أفاد السيد الشهيد في ردّ كلام الاصفهاني قدسسره ـ بل من أوّل الأمر هناك وجوب للجامع بين الركعات المتصلة أو الركعة المنفصلة مع الشك بين الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع بعد احراز الأقل ـ وكذلك سائر الخصوصيات ـ فيكون حالة الشك قيداً في متعلّق التكليف الأوّل وليس موضوعاً لتكليف جديد أصلاً ، فترتفع الاشكالات الثبوتية المتقدمة كلا ـ كما هو واضح بالتأمل ـ كما لا موضوع للاشكال الاثباتي لأنّ الذي يثبت بالاستصحاب بقاء نفس الحكم السابق بالجامع المذكور حتى عرفاً فضلاً عنه عقلاً ، وليس هناك حكم مستفاد من الاستصحاب لم يكن ثابتاً سابقاً. نعم كون التكليف والفريضة من أوّل الأمر بالجامع المذكور مستفاد من الأدلّة الاخرى ومن ذيل هذه الرواية ولا محذور فيه ، فهذه الاشكالات غير متجهة.
نعم ، يمكن أن يقال انّ الجملات الأربع أو الخمس الاخرى في ذيل الصحيحة