لا يمكن أن يحمل اليقين والشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة الذي هو اليقين الاستصحابي بل لابد وأن يراد من اليقين فيها اليقين بالفراغ أو صحة العمل أو اليقين بالثلاث ركعات أي الركعات الثلاث المتيقنة المحرزة والركعة المشكوكة فإنّ قوله عليهالسلام : « لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه » غير قابل لارادة اليقين الاستصحابي بعدم الاتيان بالركعة الرابعة قطعاً ـ كما اعترف به السيد الخوئي أيضاً في الدراسات ـ وإنّما تناسب اليقين بالفراغ أو الصحة أو ارادة المتيقن والمشكوك وعندئذٍ لا يبقى للجملة الاولى ( لا ينقض اليقين بالشك ) ظهور أيضاً في ارادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، واستصحاب عدم الاتيان لاثبات وجوب الاتيان بأصل الركعة. كيف وهذا لم يكن محتمل العدم لحكم العقل بالاشتغال ولزوم الاتيان به ، فإن لم يدّع ظهوره في نفس المراد باليقين في سائر الفقرات فلا أقل من الاجمال.
بل ما في صدر الحديث من قوله ( اضاف ركعة ... ولا شيء عليه ) مرتين دليل على انّ النظر ليس إلى أصل وجوب اضافة ركعة بل كيفيّتها ، ولهذا أفاد الامام عليهالسلام بأنّها منفصلة بفاتحة الكتاب وانّه إذا فعل كذلك لم يكن عليه شيء لأنّه جاء بالاحتياط واليقين بالفراغ وعدم زيادة ركعة ولا نقيصتها قطعاً ، وامّا زيادة التشهد والتكبير والسلام المحتمل فهو غير مضر في حال الشك والسهو لكونها ليست من الأركان ، فهذا هو المراد من قوله عليهالسلام مرتين ( ولا شيء عليه ) كما يشهد بذلك ورود هذا التعبير في سائر روايات البناء على الأكثر. فكأنّ اللازم حفظ الركعات داخل الصلاة من حيث عدم الزيادة وعدم النقيصة ، وذلك لا يكون إلاّبالركعة المنفصلة واحتمال زيادة الأجزاء غير الركنية غير ضائر لكونها أذكاراً لا تضرّ زيادتها السهوية في نفسها أو بحكم هذه الروايات.