ص ٧٦ قوله : ( ويمكن أن تناقش المعالجة من وجوه ... ).
كل هذه الاشكالات مبتنية على تصور انّ استصحاب عدم الاتيان بالركعتين من باب الاستصحاب في الموضوع المنقح لأمر جديد بصلاة الاحتياط. ولا موجب لذلك بل هو من باب استصحاب عدم الامتثال المنجز للتكليف الثابت أوّلاً ، وهو متعلق بالجامع بين الصلاة الرباعية الموصولة أو المفصولة ـ بالنسبة للركعتين الأخيرتين ـ عند الشك ، ويكون المكلّف به هو لزوم حفظ الصلاة الرباعية من ناحية الركعات الأربع وعدم الزيادة الركنية أي زيادة الركعة فيها.
وهذا لا يحرز إلاّبالاتيان بالركعتين مفصولة فإنّ استصحاب عدم الزيادة بعد الاتيان بها موصولة لا يثبت ذلك للزوم الحفظ الوجداني لعدم زيادة الركعة ـ ولهذا أيضاً يكون الشك في أكثر من أربعة مبطلاً ـ فلا موضوع لشيء من الاشكالات الأربع التي ذكرها السيد الشهيد قدسسره وقبل الأخير منها. كما لا مجال لما في هامش الص ٧٨ كما يظهر وجه كل ذلك بأدنى تأمل.
فجواب مدرسة الميرزا ومعالجتها روحاً ولباً سليمة عن هذه الاشكالات ، نعم يبقى الاشكال الاثباتي المتقدم على المعالجة الثانية وهو دعوى ظهور الصحيحة في استخراج الركعة المفصولة بخصوصياتها من الاستصحاب لا ذات الركعة الرابعة.
وقد أجبنا عليه في الهامش بجواب لا بأس به لولا ما ذكرناه من الاستظهار من فقرات الحديث وانّ اليقين في بعضها لا يناسب إلاّقاعدة البناء على اليقين والتفكيك في المراد باليقين في فقراتها كما هو لازم هذه المعالجة ، خلاف الظاهر جدّاً.