ص ٨٠ قوله : ( تتميم : ... ).
كأنّ المقصود البحث عن امكان تصحيح الصلاة بالركعة المتصلة عند الشك على مقتضى القاعدة وعدمه ـ كما ادعاه العراقي وأشكل عليه السيد الخوئي في الدراسات فراجع ـ والبحث تارة في الوظيفة بالنسبة للركعة المشكوكة واخرى بالنسبة للزيادة المحتملة.
امّا الأوّل : فاستصحاب عدم اتيان الركعة أو بقاء وجوبها جارٍ في نفسه وإن كان مقتضى الاحتياط العقلي ذلك أيضاً لكون الشك في الامتثال واستصحاب عدم الامتثال لو قيل بسقوط فعلية الحكم بالامتثال يرجع إلى الاستصحاب الموضوعي في مرحلة البقاء وعلى القول الصحيح يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال وهو كاستصحاب احراز الامتثال يكفي في جريانه ترتب التنجيز والتعذير عليه عقلاً ولا يشترط في الاستصحاب أكثر من الأثر العملي.
وأمّا البحث المفصل الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره هنا باعتبار كون الوجوب لهذه الركعة وجوباً ضمنياً والشقوق المذكورة في حقيقته ، فالظاهر انّ كلّه بلا موجب لوضوح انّه يجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة ولو بعد التشهد والتسليم لاحراز بقاء الوجوب الاستقلالي وعدم سقوطه وهو كاف في التنجيز ، فهذا البحث كلّه زائد.
وأمّا الثاني وهو مانعية الزيادة المحتملة فحيث انّ المانعية انحلالية فقد تصدّى السيد الاستاذ ابتداءً إلى مسألة البراءة عن مانعية الركعة المضافة وأجاب عليه بما في الكتاب من تشكل علم اجمالي منجز عندنا ثمّ أجرى استصحاب عدم الزيادة ، وبضمه إلى وجدانية الاتيان بأربع ركعات والترتيب ـ كما في