الدراسات ـ يحرز الامتثال بناءً على التركيب في المركبات الشرعية ـ كما هو مقتضى الأصل الأولي المقرر في محلّه ـ وهذا الاستصحاب من الاستصحاب المحرز للامتثال فلا يكون معارضاً مع البراءة المعارضة في طرفي العلم الإجمالي المتقدم لأنّه يحرز امتثال ذلك العلم الإجمالي فما في الهامش هنا في الكتاب غير تام.
وهذا كلّه واضح ، إلاّ أنّ المحقق العراقي ـ كما في الدراسات ـ حيث اشترط احراز وقوع التشهد في الركعة الرابعة أشكل في كفاية ذلك لا محالة.
وأجاب عليه السيد الخوئي بعدم دليل على اعتبار ذلك وإنّما الواجب مركب من ذات الأجزاء والترتيب وعدم زيادة بينها وكلها محرز بضم الوجدان إلى التعبد.
وهذا جواب صحيح كما تقدم وأفاد السيد الخوئي بأنّ عدم الحكم بصحة الشكوك غير المنصوصة إنّما هو من باب ما دلّ على انّه كلّما لم يذهب وهمك ( أي ظنك ) إلى شيء فأعد الصلاة ، وهذا عام فوقاني يبطل الرجوع إلى الاستصحاب المذكور. راجع كلامه في الدراسات.
ويمكن أن يقال : بأنّ المستفاد من هذه الصحيحة وغيرها من روايات البناء على الأكثر لزوم حفظ الركعات من حيث عدم الزيادة وعدم النقيصة في الشكوك داخل الصلاة ( لا خارجها ) وهذا امّا كحكم واقعي أو ظاهري فلا يكون استصحاب عدم الزيادة كافياً لأنّه لا يحرز هذا الحفظ بالركعة المتصلة كما هو واضح ، فعدم كفاية الاستصحاب يمكن أن يكون من هذه الناحية ، والتفصيل موكول إلى علم الفقه.