ص ٨٦ ( الرواية الرابعة : رواية اسحاق بن عمار ... ).
الظاهر عدم ظهور هذه الرواية في الاستصحاب بل امّا ظاهر في قاعدة البناء على اليقين بمعنى الاتيان بعمل يقطع مع بصحة المأتي به على تقدير ـ وهو البناء على الأكثر ـ أو مجمل من هذه الناحية لأنّ افادة الاستصحاب أيضاً كقاعدة اليقين بحاجة إلى ذكر اليقين السابق وذكر عدم نقضه أو بقائه أو نحو ذلك من الألسنة. ومجرد قوله عليهالسلام : « إذا شككت ... » لا يكفي للدلالة على وجود اليقين السابق والنظر إلى حجيته والبناء عليه ، وقد ورد التعبير بالبناء على اليقين في البناء على الأكثر في روايات اخرى كرواية قرب الاسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال : « يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن ».
وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي ابراهيم عليهالسلام في السهو في الصلاة قال : « تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط للصلوات كلّها ».
وهذا الأخير صريح في ارادة تحصيل اليقين بعد الاحتياط وهو بالركعة المفصولة. وما ذكر من ظهور التركيب المذكور في فعلية اليقين ممنوع ، فإنّ ملاك هذه الدلالة هو اللام الظاهر في الإشارة والعهد ولو إلى الطبيعة والجنس أو الأفراد ؛ إلاّ انّ هذا فرع عدم وجود معهود آخر ارتكازي وهو موجود في مثل المقام لمعهودية ما هي الوظيفة العملية الشرعية وهي تحصيل اليقين بصحة العمل المأتي به. فالانصاف انّ الرواية أيضاً لا ظهور فيها في الاستصحاب ، ولعل فهم الفقهاء والمحدّثين لارتباطها بتلك القاعدة.