ص ٩٠ قوله : ( ومن هنا قد يعكس الأمر فيتمسك باطلاق اليقين ... ).
فيه : أوّلاً ـ انّه من الجمع بين مفهومين متباينين لأنّ لحاظ قاعدة اليقين يقتضي ملاحظة زمان متعلق الشك وانّه نفس زمان المتيقن المتعلّق لليقين ، أي عدم التجريد للمتيقن والمشكوك عن الزمان بخلاف لحاظ الاستصحاب فهما بمثابة مفهومين ـ كما في المتن ـ وليس الإطلاق جمعاً لمفهومين أو توسعة للمفهوم.
وثانياً ـ انّ اللحاظين متباينان ، فحتى لو أمكن افادة التوسعة بالاطلاق فهو فرع وجود مفهوم واسع وليس كذلك للتقابل بينهما
كما لا يخفى.
وثالثاً ـ هذا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولو بلحاظ المدلول الجدي ، وأقل ما فيه انّه خلاف الظاهر.
ص ٩١ قوله : ( ولكن الصحيح ... ).
هذا صحيح لما في الهامش من انّ افادة قاعدة اليقين بحاجة إلى عناية اضافة الشك إلى المتيقن بزمانه الحدوثي حين العمل ، وهذا لازمه أن يكون النظر إلى الأثر الثابت في الزمان الماضي لا الحاضر وهو خلاف ظاهر الأمر بالمضي على اليقين أو عدم نقضه حين الشك فإنّ ظاهره ملاحظة الأثر الفعلي لا السابق.
وأمّا دعوى الارتكازية للاستصحاب فيمكن أن يدعى ارتكازية روح قاعدة اليقين أيضاً التي هي روح قاعدة الفراغ والشك بعد العمل إذا كان له يقين حينه ـ كما هو الغالب ـ.
كما انّ ما ذكر من انّ العرف يتعامل مع زمان اليقين والشك بلحاظ زمان متعلقهما فيقال : كان على يقين بشيء ثمّ شك وهو الترتب بين اليقين والشك في