الزمان لا يكون إلاّبملاحظة تقدم المتيقن على المشكوك ، هذا صحيح إلاّ انّه لا يمنع عن صحة هذا التعبير في مورد ارادة تعلّق المشكوك بنفس المتيقن أي بالحدوث وتحقق الترتب بين نفس اليقين والشك ما لم نبرز انّ هذا الأخير فيه عناية زائدة.
ص ٩١ قوله : ( الرواية السادسة ... ).
يمكن دعوى انّ الاستصحاب بحاجة إلى ملاحظة يقين سابق وشك لاحق وهذا غير مفروض ولا مستفاد من مثل هذا التعبير بل هذا التعبير يناسب أن يكون النظر إلى قاعدة عقلية اخرى وهي انّه في ترتيب الأثر والحكم الالزامي لابد من اليقين ولا يكفي الظنون والاحتمالات ، فالصوم لا يكون إلاّباليقين بدخول الشهر ، والافطار لا يكون إلاّباليقين بخروج الشهر أو دخول العيد ، وهذا وإن كان لازمه الحكم ببقاء وجوب الصوم في آخر الشهر وهو من الاستصحاب إلاّ أنّه ليست الجملة الاولى بياناً للاستصحاب كبروياً ليستفاد منها العموم بل هذه دلالة التزامية يقتصر فيها على موردها في باب خروج الشهر ودخوله فتسقط الرواية عن الدلالة على كبرى الاستصحاب. ولعلّ هذا هو روح مقصود المحقّق الخراساني قدسسره لا أخذ العلم موضوعاً في الحكم الواقعي.
والتحقيق أن يقال : إذا لم يكن اليقين موضوعاً بل طريقاً محضاً فلماذا لا يكون وجوب الصوم إلاّباليقين بدخول الشهر ، ولا افطار إلاّباليقين بخروجه ، بحيث يجب الصوم في يوم الشك لشوال؟ فإنّ هذا لا يمكن أن يكون من باب أصالة البراءة والشك في موضوع الحكم ، فمفاد الحديث كما في الكتاب أكثر من مجرد عدم حجّية الظنون والاحتمالات ، وهو ما ذكرناه من عدم وجوب الصوم قبل اليقين بدخول شهر رمضان ، وعدم جواز الافطار قبل اليقين بدخول شوال ،