ويمكن الجواب على هذا الاشكال : بأنّ النظر لو كان إلى القاعدة لكفى أن يقول بأنّك لا تعلم بالنجاسة فلا خصوصية لكونه قد أعاره الثوب طاهراً بل حتى لو كان أعاره مشكوك الطهارة بل نجساً مع احتمال تطهيره وغسله لكفى ذلك لجريان القاعدة في نفسه ، فظهور الرواية في دخل الطهارة السابقة لا محمل له إلاّ الاستصحاب.
الثاني : لو سلّمنا الظهور في بيان الاستصحاب إلاّ أنّ استفادة التعميم لغير باب الطهارة والنجاسة مع وضوح التسهيل فيه بالخصوص مشكل ، وما يقال من انّ التعليل يفيد التعميم لا يراد منه الغاء ما اخذ في العلّة من الخصوصيات والقيود فيستفاد منها قاعدة الاستصحاب في أبواب الطهارة في تمام الموارد ، وهذا استصحاب في خصوص باب الطهارة ويحتاج التعدي إلى غيره إلى الغاء الخصوصية وهو مع وضوح وجود تسهيلات شرعية في هذا الباب غير وجيه.
ويمكن الاجابة على هذا الإشكال أيضاً بحمل تعلّق اليقين بالنجاسة والطهارة على أنّه من جهة كون اليقين والشك ذات الاضافة كما ذكرنا في التعليل في صحيحة زرارة « كان على يقين من وضوئه » خصوصاً مع ورود نفس التعبير في الطهارة الحدثية وهي غير مبنية على التسهيل ، وفي الروايات الاخرى للاستصحاب وارتكازية نكتة الاستصحاب العامة فمجموع ذلك قد يكفي لاستفادة الإطلاق من هذه الرواية.
ص ٩٨ قوله : ( الجهة الاولى ... ).
ذكر في مصباح الاصول تقريب دلالة كل شيء طاهر أو حلال على الحكمين الواقعي والظاهري ببيان انّه يشمل لما هو معلوم العنوان كالحجر والماء ولما هو