مشكوك العنوان كالمائع المردد بين البول والماء لأنّه شيء أيضاً وهو في الأوّل يثبت الحكم الواقعي وفي الثاني يثبت الحكم الظاهري لا محالة. وهذا ظاهره التمسك بالعموم الافرادي.
ويرد عليه : انّ إطلاق كل شيء للمشكوك الافرادي ليس دلالة اخرى غير اطلاقه للماء وللبول ليكون اطلاقاً افرادياً جديداً إذ المشكوك كونه ماءً أو بولاً لا يخرج عن أحدهما ، وليس فرداً ثالثاً ؛ نعم حالة الشك إطلاق أحوالي لأحدهما ، ولعلّه من هنا أفاد المحقق الخراساني في الحاشية تقرير هذا الإطلاق بأحد طريقين آخرين وهما التقريبان المذكوران في المتن والذي أحدهما لازم لعموم أفرادي ـ أو قل إطلاق أحوالي لا يرد عليه ما اشكل به في الإطلاق الأحوالي ـ والآخر إطلاق أحوالي إلاّ انّه قدم الإطلاق الأحوالي ثمّ قال : وإن أبيت إلاّعن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلّف وإن كانت لها اضافة إليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية يدل بضميمة عدم الفصل ... الخ. وهذه اشارة إلى مناقشة اخرى لم يذكرها السيد الشهيد قدسسره.
وفيه : إن أراد انّ هذه الحالة ليست من حالات الشيء وتقسيماته فهو واضح البطلان ، وإن أراد انّه من التقسيمات الثانوية للحكم وانّ الشك والعلم بالحكم متأخر عنه فلا يشمله إطلاق الحكم ، فقد تقدم بطلان ذلك في بحث التعبدي والتوصلي وانّ خطاب الحكم مطلق من ناحية التقسيمات الثانوية أيضاً ، وبذلك تثبت واقعية الحكم وعدم التصويب واطلاقه لموارد العلم والجهل بمقتضى إطلاق أدلّته من هذه الناحية.