وثانياً ـ بالحلّ ، وهو أنّ الإطلاق أو العموم بمعنى شمول فرد أو حالة ليكون منافياً مع حكم الخاصّ فرع تحديد ما هو موضوع الجعل والكبرى في المرتبة السابقة من الخطاب العام والخاص ، وما يكشف عن الجعل موضوعاً ومحمولاً الإطلاق بالمعنى الآخر لا بمعنى الشمول أي بمعنى كشف عدم دخل القيود المسكوت عنها اثباتاً في موضوع الحكم ثبوتاً وهذا الظهور الاطلاقي الراجع إلى التطابق بين عالم الاثبات والثبوت في دليل الخطاب محفوظ مع قطع النظر عن شمول العام وتطبيقه على هذا الفرد أو ذاك أو حالة العلم أو الشك فيكون كاشفاً عن عدم دخل الشك وعدم العلم في موضوع الحكم بالطهارة ، كما يكون الخاصّ كاشفاً عن عدم دخل العلم بالخمرية في نجاستها فيكون الجعلان واقعيين فيقع التنافي بينهما بنحو بحيث لابد من تقييد العام بنقيض العنوان الخاص لا الخاص المعلوم حكمه ، نظير ما إذا كان المخصّص متصلاً ، وهذا واضح.
ص ٩٩ الهامش ...
يرد عليه : انّ التطوير في المتن يجعل الشك وعدم العلم بالنجاسة مأخوذاً قيداً في موضوع الجعل لا المجعول. وهو كاف في اثبات الظاهرية ، وامّا لسان الدليل فهو مقام اثباته والدلالة عليه لا غير.
نعم ، يمكن أن يقال بأنّ مسألة كون الإطلاق ليس جمعاً للقيود لا ربط له بما نحن فيه ، لوضوح انّه حتى إذا كان عموم أحوالي كما إذا قال : كلّ شيء طاهر وفي جميع الأحوال سواء شككت في طهارته أم لا مع ذلك لا نستفيد منه الطهارة الظاهرية ؛ لأنّ هذا لا يعني جعل الطهارة عليه بعنوان كونه مشكوكاً ليكون