ظاهرياً بل بعنوان كونه شيئاً ، فالعموم لحاظ للقيود لا جعل الحكم منوطاً بها كما إذا قال : ( أكرم كل عالم من أي علم كان ) ، فإنّ هذا لا يعني انّ الحكم ثابت على كل صنف من العلماء لدخل ذلك الصنف فيه بل هذا مجرد تنويع في لحاظ المفهوم في طرف موضوع القضية ، وإنّما تثبت الظاهرية ، حيث يؤخذ الشك قيداً في موضوع الجعل ولو ثبوتاً ، بحيث يكون الحكم منوطاً به ، وهذا لا يستفاد لا من الإطلاق الأحوالي ولا الأفرادي لكل شيء طاهر أو حلال ، بل مقتضى عمومه أو اطلاقه الاثباتي اطلاقه الثبوتي ، وعدم أخذ الشك في موضوعه ثبوتاً ، فيكون الحكم واقعياً.
فهذا الإطلاق أعني عدم أخذ الشك قيداً في الشيء الواقع في مدخول الكل مثبت لواقعية هذا الحكم لا محالة.
ولعلّ المقصود من انّ الإطلاق لحالات الشك ليس جمعاً للقيد هذا المعنى أي لا يثبت أخذ الشك قيداً في الجعل ، وقد عبّر بهذا التعبير مسامحة كما يشهد لذلك ما يأتي في التعليق على المناقشة الثالثة البيان الثاني منها فراجع.
ثمّ انّ الاشكال الأوّل وهو انّ ثبوت الحكم في فرض الشك وحالته بالاطلاق الأحوالي أو الأفرادي لا يثبت أخده فيه بل مجرد ثبوته في هذه الحالة بعنوان كونه شيئاً وهو منسجم مع الحكم الواقعي المرسل الثابت في حال الشك.
هذا الاشكال غير وارد إذا كان النظر إلى الإطلاق للشبهات الموضوعية كما هو كذلك ؛ لأنّه في حالة الشبهة الموضوعية ، كما إذا تردد المائع بين كونه خمراً أو ماءً ، لو فرض ثبوت الطهارة أو الحلية كانت ظاهرية لا محالة ؛