لاستحالة ثبوت الطهارة أو الحلية الواقعية في هذه الحالة ، مع كون الخمر الواقعي نجساً وحراماً ؛ للتضاد بين الأحكام الواقعية ، فلا محالة تكون حكماً ظاهرياً.
وإن شئت قلت : انّه بالملازمة يثبت انّ هذا الحكم الثابت في حال الشك بنحو الشبهة الموضوعية قد اخذ في موضوعه الشك وبملاكه فالتطوير الذي ذكره السيد الشهيد في المتن يكون جواباً على الاشكال الثاني وهو عدم جواز التمسك بهذا الإطلاق الأفرادي أو الأحوالي بعد ثبوت التخصيص وخروج بعض الأفراد ـ ليعقل الشبهة الموضوعية ـ لكونه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فتدبر جيداً.
والبيان المطور في المتن يأتي ليثبت انّ الشك مأخوذ ثبوتاً قيداً ، بتقريب انّه لا موجب لتقييد هذا الخطاب العام بأكثر من موارد العلم بنجاسة الشيء موضوعاً وحكماً ، فيبقى موارد الشك تحت العام ، وحيث انّ العام لابد وأن يتقيد بنقيض عنوان الخاص ، فلا محالة يتقيد بعدم العلم بالنجاسة ، وهو معنى أخذ الشك وعدم العلم بالنجاسة في الحكم بالطهارة للمشكوك ، فيكون جعلاً ظاهرياً لا محالة.
وظاهر الكتاب انّ السيد الشهيد يريد بهذا البيان اثبات أخذ الشك في الجعل وبالتالي ظاهرية الخطاب مع انّه غير تام لما سيأتي من انّه إذا فرض وجود جعل واحد للطهارة على كل شيء ليس خمراً معلوم الخمرية مثلاً ، فلا مانع من أن يكون خطاباً واقعياً بأن يكون معلوم الخمرية نجساً حراماً واقعاً فقط على ما سيأتي ، فهنا خلط بين اشكالين ، والصحيح ما سنبينه في المنهجة الفنية.