لموارد الشك ـ سواءً كان أحوالياً أو أفرادياً ـ ولازمه بعد ثبوت التخصيص تقييد العام بعدم العلم بالخاص.
لا يقال : التمسك بهذا الإطلاق فرع احراز القيد الثبوتي للجعل في المرتبة السابقة وانّه عدم العلم بحكم المخصص أو عدم واقع المخصّص فما لم نحرز ذلك في المرتبة السابقة لا يمكن التمسك به.
فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك إذ هذا بحسب الحقيقة من الشك في أصل التقييد والتخصيص الزائد نظير موارد الدوران بين الأقل والأكثر في المخصّص وليس من الشبهة المصداقية للمخصص ، فالتخصيص بعدم العلم بحكم الخاص أقل من التخصيص بعدم واقع الخاص فيكون إطلاق العام للزائد على المتيقن حجة وبالتالي مثبتاً لكون القيد هو عدم العنوان الأقل من المخصص وهو الخاص المعلوم حكمه.
لا يقال : نتمسك بالاطلاق الاثباتي عن مثل هذا التقييد أعني عدم التقييد بعدم الخمرية المعلومة النجاسة والحرمة لا لاثبات عموم الحكم وثبوته في المعلوم ليقال بأنّه مقطوع العدم بل لنفي أخذ التقييد المذكور جداً في الجعل واثبات انّ القيد ـ حيث يعلم بأصله ـ إنّما هو عدم الخاص واقعاً فإنّ لوازم الظهورات حجة فيقع التعارض بينه وبين الإطلاق المقتضي لعدم أخذ واقع الخاص وبحسب النتيجة لا يثبت ما هو قيد الجعل ثبوتاً فلا يثبت الحكم في مورد الشك.
فإنّه يقال : أوّلاً ـ يرد النقض بذلك في موارد التمسك بالعام في مورد اجمال المخصص الدائر بين الأقل والأكثر لجريان البيان المذكور فيه حرفاً بحرف.