وثانياً ـ انّ التمسك بالاطلاق النافي للقيد الأضيق بعد فرض العلم بالتقييد امّا به أو بالأوسع منه أشبه بالتمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص.
وبتعبير أدق ظهور المطلق في عدم أخذ أي قيد بلحاظ القيود المفهومية التي تكون فيما بينها نسبة الأقل والأكثر يتعامل معه العرف تعامل الظهور الواحد الدائر أمره بين الأقل والأكثر لا الظهورات العديدة المستقلة بعدد المفاهيم والعناوين المتباينة للتقييد ، فإذا فرض وجود أصل التقييد كان ذلك معناه انخرام الظهور في عدم أخذ القيد الأضيق المتيقن فلا يمكن التمسك بالاطلاق من ناحيته من حيث العنوان لكونه متيقناً من حيث المصداق ، والمحكي الخارجي وإن كان غير متيقن من حيث العنوان. وهذا محل بحثه في العام والخاص.
وهكذا يتضح انّه لا مخلص من هذا التطوير إلاّبانكار أصله الموضوعي من تعدد الجعل أو ثبوت جعل واحد موضوعه عدم الخمرية المعلومة الحرمة والنجاسة ، فإنّ الأوّل خلاف ظهور بل صراحة الجمل في الانشاء لا الاخبار والثاني أيضاً في قوّة تعدد الجعل روحاً ولباً وإن كان واحداً صياغة وهو خلاف الظاهر أيضاً ، والله العالم.
ومن مجموع ما تقدم يعرف انّه كان ينبغي طرح البحث بالنحو التالي :
فأوّلاً يذكر التقريبات المذكورة لاطلاق المغيّى للمشكوك حيث يثبت به الحكم الظاهري ، وذلك بأحد تقريبات ثلاث :
١ ـ ما عن السيد الخوئي قدسسره من إطلاق كل شيء للمشكوك بوليته ومائيته ـ الشبهة الموضوعية ـ وظاهره الإطلاق أو العموم الأفرادي مع المناقشة فيه بأنّه ليس اطلاقاً افرادياً بل أحوالي.