٢ ـ ما عن المحقّق الخراساني في حاشيته من الإطلاق الأحوالي للشبهات الحكمية والموضوعية.
٣ ـ ما عن المحقّق الخراساني في حاشيته من العموم الأفرادي للشيء الملازم مع الشك أي الذي يكون الشك في نجاسته الذاتية الملازمة مع فرض وجوده بحيث لا حالة غير مشكوكة له بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية كما إذا شك في انّ المتولد من الكلب والشاة كلب أو شاة بنحو الشبهة الموضوعية أو نجس أو طاهر ـ لو كان حقيقة ثالثة ـ بنحو الشبهة الحكمية ـ ثمّ يقال بأنّ التقريبات الثلاث ترد عليها جميعاً اشكالان اثباتيان مذكوران في كلمات الأصحاب كما انّ هناك اشكالات ثبوتية ، امّا الاثباتيان فهما :
١ ـ انّ هذا الإطلاق أو العموم لا يثبت الحكم في المشكوك بعنوان انّه مشكوك بل يثبت في حال الشك أيضاً للشيء ، وهو يناسب الحكم الواقعي فإنّه أيضاً ثابت في فرض الجهل ، وإنّما الحكم الظاهري أن يثبت دخل القيد أي الشك في موضوع الحكم وهذا لا يثبته الإطلاق أو العموم المذكور بوجه أصلاً ؛ إذ ليس مفادها دخل الخصوصيات الفردية أو الحالية في ذلك الحكم ، هذا في الإطلاق للمشكوك بنحو الشبهة الموضوعية ، وامّا المشكوك بنحو الشبهة الحكمية فعموم كل شيء ينفي فيه الشك ويثبت حكمه الواقعي لا محالة ، وهو ظاهر.
وهذا الاشكال الذي سجّله الجميع على صاحب الكفاية حتى السيد الشهيد قدسسره غير وارد ؛ إذ ثبوت الحكم بالطهارة أو الحلية في مورد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية بل والحكمية أيضاً ، بنحو الفرض والتقدير ـ فإنّه يمكن أن لا يعلم مكلف بمخصّص للطهارة الواقعية في مورد فيشك مع ثبوت النجاسة