فيه واقعاً ـ يلازم دخالة الشك فيه وبالتالي كونه ظاهرياً إذ لا يعقل أن يكون واقعياً في حال الشك مع كونه واقعاً خمراً ونجساً ، فإذا دلّ عليه كان ظاهرياً لا محالة.
٢ ـ انّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه أو مقيده إذ لا اشكال في خروج البول والخمر مثلاً عن العام فيتقيد بعدمه لا محالة ومع الشك في الخمرية أو البولية يكون من الشبهة المصداقية للمخصص الذي لا يجوز التمسك فيه بالعام.
وهذا الاشكال هو الذي يكون التطوير المذكور في الكتاب صالحاً لدفعه ، وامّا الاشكال السابق فلا يندفع بالتطوير المذكور إذ أخذ عدم العلم بالخمرية في موضوع الجعل لا يجعله ظاهرياً بل يمكن أن يكون واقعياً كما إذا كانت النجاسة والحرمة مجعولتين على معلوم الخمرية أو النجاسة والحرمة بناءً على امكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه كما هو الصحيح ، وإنّما تثبت الظاهرية بعد فرض ثبوت النجاسة والحرمة للخمر واقعاً حتى في حال الشك ، وعندئذٍ تثبت الظاهرية بنفس ثبوت الحكم في مورد الشك كما تقدم.
فالتطوير المذكور ينفع لدفع اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وقد تفطن المحقق الخراساني إلى هذا الاشكال في حاشيته ودفعه بأنّ العام من ناحية الحكم الواقعي وإن كان مقيداً بعدم واقع الخاص فيكون التمسك به من الشبهة المصداقية إلاّ انّه من ناحية الحكم الظاهري لا وجه لأن يكون مقيداً بذلك فلا يكون التمسك بالعام من هذه الناحية من الشبهة المصداقية ، وهذا توضيحه الفني ما ذكرناه من انّه مع فرض تعدد المجعول وانّ العام يكشف عن الجامع