بينهما يمكن أن يحافظ على ظهور الخاص في الواقعية وثبوته حتى في مورد الخمر المشكوك ، ومع ذلك لا يقيّد العام إلاّبالخمر معلوم الحرمة والنجاسة ويكون هذا جعلاً واقعياً في غير الخمر وظاهرياً في المشكوك خمريته أو حرمته ونجاسته.
ولا جواب على هذا إلاّما تقدم :
أوّلاً ـ النقض بسائر موارد الشبهات المصداقية بين المخصصات والعمومات حيث لا يتعامل فيها كذلك.
وثانياً ـ الحل وذلك بأنّ العرف يرى الخاص المنفصل بمثابة المتصل في الكشف عن المراد فكما لو كان متصلاً كشف عن تقيد موضوع العام بغير الخاص كذلك في المنفصل.
وإن شئت قلت : يرى العرف ويتعامل مع العام والخاص بما هما ناظران إلى مرحلة ورتبة واحدة من الجعل ، فكما انّ الخاص مفاده الحكم الواقعي غير المنوط بالجهل والعلم كذلك العام فإنّ هذا لو لم يكن ممتنعاً ومحذوراً ثبوتياً ـ كما سيأتي في كلمات الأصحاب ـ فلا اشكال في انّه خلاف الظاهر اثباتاً.
وإن شئت قلت : انّ هذا كاستعمال انشاء واحد للكشف عن مدلولين تصديقيين متباينين ، فإنّه خلاف الظاهر جداً ، حتى إذا كان غير ممتنع استعمالاً.
وهذا هو الجواب الفني عن شبهة المحقق الخراساني قدسسره لا الايرادات الاخرى