المذكورة من قبل المحققين بعنوان الاشكال والمحذور الثبوتي فإنّها مندفعة جميعاً على ما هو مبيّن في الكتاب.
ص ١٠٤ قوله : ( التعليق الأوّل ... ).
يمكن المناقشة فيه بأنّ استفادة الاستصحاب لا يتوقف على ذلك ، بل يكفي الدلالة على انّ الطهارة أو الحلية المجعولة مغياة بالعلم بالانتقاض ، فإنّ التعبد بهذا بنفسه تعبد بالاستصحاب ؛ لوضوح عدم انحصار التعبد الاستصحابي بجعل عنوان الاستمرار والبقاء ، بل لعلّ أدلّة الاستصحاب لا ظهور له في ذلك بالمطابقة ، فإذا قيل كل شيء ثبت في زمان فهو ثابت إلى أن يعلم بانتقاضه كان وافياً بافادة الاستصحاب.
ص ١٠٤ قوله : ( التعليق الثاني ... ).
قد يقال : ما في هذا التعليق متجه إذا فرض ارادة استفادة الاستصحاب من النسبة الغائية ، وامّا إذا استفدناه من إطلاق الطهارة لحالة الشك في القذارة بقاءً بنحو الشبهة الموضوعية بعد ضم ذلك إلى دليل واقعية النجاسة في مورد الشبهة الموضوعية ، فيثبت بالملازمة انّ هذه الطهارة ظاهرية لا واقعية ، فهذا ينسجم مع كون النسبة الغائية نسبةً ناقصةً وحدّاً واقعيّاً للطهارة المحمول في كل شيء طاهر.
والجواب : انّ هذا لا يثبت الاستصحاب بعنوانه وإنّما يثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشك في البقاء التي هي مفاد قاعدة الطهارة ، وامّا الاستصحاب فلابد من اثبات دخل الشك في البقاء بخصوصيته فيه وهذا لا يثبت.