بالنجاسة غاية ارادة العلم بالانتقاض للحالة السابقة وارتفاعها ، ففرق بين ارجاع الغاية للصدر لاثبات أصالة الطهارة عند الشك ، فالمناسب فيها ارادة موضوعية العلم بالنجاسة وبين ارجاعها إلى الاستمرار التعبدي الذي هو الاستصحاب ، فإنّه عندئذٍ يكون المتفاهم منه ارادة العلم بارتفاع الحالة السابقة ، وانّ التعبير عنه بالعلم بالنجاسة باعتبار وضوحه.
وإن شئت قلت : انّ العرف يفهم انّ ذكر العلم بالنجاسة غاية لاستصحاب الطهارة الظاهرية عند الشك في نسخها أو تقييدها بعدم الظن أو الامارة من باب الفرد الواضح من الغاية حيث انّ العلم بالنجاسة أيضاً غاية في هذه الحالة ويتعدى إلى العلم بالانتقاض من غير ناحية العلم بالنجاسة أيضاً.
وثانياً ـ يمكن جعل الغاية وهي العلم بالنجاسة الصريح في ارادة العلم بالنجاسة الواقعية قرينة على رجوعها إلى خصوص الطهارة الواقعية وارادة الشك في الطهارة والنجاسة الواقعتين في موضوع الاستمرار التعبدي فيكون الرجوع إلى بعض مفاد الصدر لاتمامه بقرينة ولا محذور فيه. خصوصاً إذا لاحظنا انّ الحاجة إلى الاستمرار التعبدي إنّما يكون في ذلك لا الشك في الطهارة الظاهرية إذ فيه يمكن التمسك بنفس دليل الطهارة الظاهرية والذي هو إطلاق الصدور نفسه حيث تجري أصالة الطهارة في تمام الشبهات الثلاث للطهارة الظاهرية باطلاق المغيّى نفسه بحيث يرتفع الشك فيها لا محالة فلا موضوع أو لا حاجة فيها إلى الاستمرار التعبدي والاستصحاب.
والمتلخص من مجموع ما تقدم أي التعليق الثاني والثالث يرجعان إلى اشكال واحد ذو شقين ، وتوضيحه :