انّ استفادة الاستصحاب من هذه الجملة مع الطهارة الواقعية أو هي والظاهرية من الصدر إذا كانت بنحو جملة واحدة ذات نسبة تامة واحدة في طرفها نسبة تقييدية وهي انّ كل شيء طاهر طهارة مستمرة إلى العلم بالقذارة فهذا محال ؛ لأنّ الغاية أعني ( حتى ) في هذه النسبة الواحدة تقع طرفاً للمحمول بنحو النسبة الناقصة والنسبة الناقصة هي الاستمرار الحقيقي للمحمول أو النسبة لا التعبدي لأنّ الاستمرار التعبدي يحتاج إلى الحكم بالاستمرار تعبداً بنحو النسبة التامة أو الحكم بالطهارة ظاهرية بقاءً ما لم يعلم بالقذارة وأن يؤخذ في موضوع ذلك الشك في الطهارة الاولى فلا يمكن استفادة ذلك من الجملة الواحدة بل حتى إذا أرجعنا الجملة إلى نسبتين بالتحليل كما هو الصحيح فإنّ ثبوت المحمول المقيّد ينحل إلى ثبوت ذاته وثبوت القيد له أي كل شيء طاهر وطهارته مستمرة إلى حين العلم بالقذارة إلاّ انّ ذلك بمعنى الاستمرار الحقيقي لا التعبدي.
وإن اريد استفادة ذلك على أساس دعوى رجوع الجملة إلى نسبتين مختلفتين هما كل شي طاهر والطهارة إذا ثبتت فهي باقية تعبداً إلى حين العلم بالقذارة فهذا لا محذور فيه ثبوتاً ، ولكنه خلاف الظاهر اثباتاً لوضوح انّ الجملة المذكورة لا ترجع إلى مثل هاتين النسبتين التامتين بل استفادتهما معاً منها ممتنع للطولية بينهما ، إذ الثانية لكي يكون استصحاباً لا مجرد قاعدة الطهارة في كلّ شك لابد وأن يؤخذ فيها الفراغ عن الطهارة الاولى وثبوتها في الحالة السابقة والشك في بقائها.
ثمّ انّ كلام صاحب الكفاية فرع أن لا نستظهر رجوع الغاية إلى الموضوع ، بل رجوعه إلى المحمول أو النسبة فيكون المحمول طهارة مغياة أو ثبوت الطهارة مغيّى بالعلم بالنجاسة ، وإلاّ لم يكن ما يدل على الاستمرار أصلاً بل مفاده كل