إلاّ أنّه ذكر الشيخ في الرسائل وجهاً كأنّه عقلي لاثبات ذلك وهو استحالة انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر ؛ ولهذا أشكل عليه في الكفاية بأنّ المستحيل الانتقال الحقيقي لا التعبدي الذي هو الاستصحاب ، وهناك تأويلات وتمحّلات من قبل بعض المحققين كالعراقي والشيخ الحائري وغيرهما لتصحيح مطلب الشيخ قدسسره وتوجيهه لا ترجع إلى محصّل وليس مهماً أيضاً.
والمهم ما ذكره السيد الخوئي قدسسره والسيد الشهيد إجمالاً من جريان الاستصحاب في الهليات البسيطة أي الشك في وجود الشيء وبقائه والذي يكون محمولاً أوّلياً على الماهية والموضوع الماهية لا الوجود لوحدة القضيتين ، بل انحفاظ الموضوع وهو الماهية أيضاً.
وفي الهليات المركبة أي إذا شك في عدالة زيد سواء كان مع احراز حياته أو مع الشك فيهما مستقلاًّ أو الشك في العدالة من جهة الشك في وجوده ، ففي الصور الثلاث يجري استصحاب العدالة وحده أو مع الوجود ، أي استصحاب بقاء زيد حيّاً عادلاً ؛ لأنّ مرجع ذلك ( إذا كانت العدالة مأخوذة بنحو مفاد كان الناقصة ) انّ الموضوع مركب أو مقيد من حياة زيد وعدالته ، وهو متيقن سابقاً ، فيجري استصحابه بناءً على كفاية اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، بل يجري حتى على تعبير الشيخ ـ أي اشتراط بقاء الموضوع ـ امّا على التركيب فواضح ، حيث يكون معروض الوصفين الماهية ، وامّا على التقييد واضافة العدالة إلى زيد الحيّ بما هو حي ، فهذا معناه انّ اتّصاف ماهية زيد بالحياة المعروضة والموصوفة بالعدالة موضوع الأثر الشرعي ، وثبوت هذه الصفة لماهية زيد متيقن سابقاً ، فنثبته بالتعبد الاستصحابي.