إلاّ أنّ هذا كلّه إذا كان الموضوع بقاء زيد أو بقاؤه عادلاً في الخارج بنحو مفاد كان التامة ، وأمّا إذا كان بنحو مفاد كان الناقصة بمعنى اثبات حيثية وخصوصية لشيء خارجي معين ، فتارة : يكون معروض تلك الخصوصية والصفة محفوظة ولو كانت الحيثية تقييدية فيجري الاستصحاب عند الشك في بقاء الاتصاف به كما إذا شك في بقاء الصورة النوعية كالكلبية مثلاً لجسم فنستصحب بقاءه كلباً أو ميتة لترتيب الآثار عليه ؛ لأنّ هذا المعروض وهو الجسم محفوظ ، واخرى : يفرض تلك الخصوصية معدّدة للوجود الخارجي ولو عرفاً بحيث لا يكون المشار إليه في الخارج واحداً فلا يجري الاستصحاب ، وهذا من قبيل استصحاب بقاء الجسم المتنجس عند الشك في استحالته ـ بناءً على ما سنذكره ـ من تعدّد الجسم وتغيره بالاستحالة عرفاً ومن قبيل ما إذا شك في انّ الماء الموجود في الاناء نفس الماء السابق أو انّه تبخّر ثمّ صار ماءً آخر بالتقطير فلا يوجد موضوع ومشار إليه واحد مشترك لكي يشار إليه ويقال أنّه كان كذا فالآن كذلك.
وهذا نظير ما إذا كنا نعلم أنّ الإمام لهذه الجماعة كان زيداً وشككنا أنّه هل لا يزال هو أو ذهب وجاء مكانه عمر ، فإنّه لا يمكن أن نشير إلى الإمام الموجود بالفعل ونقول انّه كان زيداً العادل والآن كذلك ، كما انّ استصحاب بقاء زيد في ذلك المكان لا يجدي لاثبات إمكان الاقتداء به.
وهكذا يتّضح صحّة ما ذكره الشيخ قدسسره في هذه الحالة ، وما ذكره المحقّق الخراساني لا يجدي نفعاً لتصحيح الاستصحاب هنا.
ثمّ إنّ حكم الاستحالة للأعيان النجسة في الشبهة الحكمية الطهارة ؛ لعدم