نعم ، هناك يقين وشك بلحاظ الجامع والكلي بينهما ، وهو لا يجري في الأحكام التكليفية على ما يأتي في محلّه ، واستصحاب الواقع والفرد المردد لا يجري ، ولو فرض جريانه أيضاً لما كان يجدي هنا في اثبات انّ الماء الموجود الذي زال تغيّره هو النجس إلاّبناءً على الأصل المثبت.
هذا مضافاً إلى أنّ لازم هذا البيان الالتزام بجريان الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية التي تكون الحيثية الزائلة فيها تقييدية عرفاً ؛ لصدق الشك في البقاء ووحدة القضيتين وبالتالي صدق لا تنقض. وهذا النقض لا دافع له.
ولا أدري كيف صدر هذا الجواب من السيد الاستاذ قدسسره ، وأحتمل أنّه وقع خطأ في التقرير ، وانّ هذا الاشكال قد أورده
السيد الشهيد على السيد الخوئي في منعه للاستصحاب الجزئي في الشبهة الموضوعية مطلقاً على ما سنذكره.
ص ١١٨ قوله : ( وهكذا نستنتج على ضوء المقدمتين ... ).
ويلحق بالحيثية التعليلية فرض الشك بأن كانت الحيثية بحيث يحتمل العرف تقييديتها ، فلابد من الجزم بكون الحيثية تعليلية عرفاً ، وإلاّ كانت شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب ، وقد ذكر ذلك السيد الخوئي قدسسره وهو متين.
إلاّ أنّ الذي جاء في تفصيل هذا القسم في الدراسات لا يخلو من تشويش ، فإنّ ظاهره الشك فيما هو الموضوع للحكم بالنجاسة وانّه الصورة النوعية المرتفعة أو الحجّية الباقية ، وهذا النحو من الشك لا يختصّ بكون العنوان حيثية تقييدية ، بل يجري في التعليلية أيضاً ، مع انّ المثال الأصحّ لهذا القسم هو أن يشك العرف في كون التغيّر مثلاً حيثية مقوّمة وتقييدية أو تعليلية.