كما انّ ما جاء في الدراسات من بناء فتوى المحقق الثاني بعدم مطهرية الاستحالة في المتن على هذا الشك غير تام ؛ إذ بناءً عليه لا يجري الاستصحاب في استحالة المتنجس ، ومع عدم جريانه يرجع إلى القاعدة فيحكم بالطهارة ، فتكون النتيجة المطهرية لا عدمها ، فراجع عباراته وتأمل.
وهناك سهو آخر في كلامه ، وهو الحاق الشبهات المفهومية بذلك مطلقاً ، والمنع عن جريان الاستصحاب الحكمي فيها ، مع انّه قد يكون ما يحتمل دخله في المفهوم وبالتالي في الحكم حيثية تعليلية عرفاً ، فيجري الاستصحاب الحكمي في مثل ذلك جزماً.
ثمّ إنّ السيد الخوئي قسّم الشبهة إلى الشك في مرحلة الجعل والشك في مرحلة المجعول ، وحكم في الأوّل بعدم جريان الاستصحاب فيه ، بمعنى استصحاب عدم النسخ ؛ لأنّ الشك في الجعل لاحتمال النسخ يكون شكاً في الحدوث لا البقاء ؛ لأنّ النسخ في الأحكام الشرعية ليس رفعاً للحكم الثابت لاستلزامه الجهل ، وإنّما هو تخصيص أزماني من أوّل الشريعة وبيان أمد الحكم ، فيكون الشك في جعل الحصة الثانية من أوّل الأمر ، وهو شك في أصل حدوثه بعد العلم بقدمه ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الجعل لا بقاء الجعل وعدم النسخ.
ويلاحظ عليه :
أوّلاً ـ انّ الإطلاق الازماني للحكم سعة في المجعول لا الجعل وهو ابقائه للحصة الحدوثية بمنظار الحمل الأولي الذي هو المراد بالمجعول على ما يأتي في بحث استصحاب عدم النسخ ، وما ذكره هنا من استصحاب عدم