ص ١٢١ قوله : ( ثمّ انّه بما ذكرنا يتضح أيضاً حال استصحاب الحكم الجزئي ... ).
ذكر السيد الخوئي انّ الشك في بقاء الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية لابد وأن يكون من ناحية الشك في بقاء الموضوع ، ومعه يجري استصحاب الموضوع ، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم ، بل لا يمكن استصحاب بقاء الحكم الجزئي ـ لو فرض عدم جريان الاستصحاب في الموضوع ـ لعدم اتحاد القضيتين ... الخ.
وهو سهو من قلمه الشريف جزماً كما ذكر في الكتاب ، فإنّ الحيثية المشكوكة إذا كانت تعليلية كما في ملاقاة الجسم مع النجس جرى استصحاب طهارته عند الشك في الملاقاة أو استصحاب نجاسته عند الشك في تطهيره بعد العلم بنجاسته ، كيف وصحيح ابن سنان صرّحت بجريان استصحاب الطهارة في الشبهة الموضوعية ، وكذلك استصحاب الطهور من الحدث في صحيحة زرارة وغيرها ، ففي مثل هذه الموارد لا إشكال في جريان استصحاب الحكم الجزئي عند عدم جريان الاستصحاب الموضوعي على مسلك المشهور ، ومطلقاً على مسلكنا من عدم حكومة الأصل الموضوعي على الحكمي الموافق معه في الأثر.
وأمّا إذا كانت الحيثية تقييدية كما إذا شك في صيرورة الخمر خلاً فهل يجري استصحاب حرمته ، صريح السيد الشهيد والسيد الخوئي عدم الجريان ؛ لعدم احراز وحدة الموضوع أو قل عدم اتحاد القضيتين ؛ لأنّ المتيقن لم يكن حرمة ذات الموضوع بل بعنوان انّه خمر ، والمشكوك حرمة الموجود الخارجي بما هو