لا بما انّه خمر.
ونلاحظ هنا انّ ما ذكره السيد الشهيد من الطريق الأوّل صحيح هنا لا في الشبهة الحكمية ؛ لأنّ شخص الحرمة الجزئية الفعلية يحتمل بقائها على هذا الموجود الخارجي حقيقة ، وليس مردداً بين مجعولين وحرمتين ، فيكون نفس المتيقن محتمل البقاء.
وإن شئت قلت : انّ المكلّف كان على يقين من انّ هذا المائع خمر حرام شربه والآن شاك في كليهما ، وهذه القضية المتيقنة كما يمكنه أن يستصحب كونه خمراً لترتيب أثره عليه كذلك يمكنه أن يستصحب كونه حراماً ولو بعنوان كونه خمراً ، فإنّ بقاء شخص هذا الاتصاف محتمل فلا وجه لعدم شمول ( لا تنقض ) له على واقعه.
نعم ، استصحاب الحكم الجزئي قد لا ينفع من جهة اخرى كما إذا شك في بقاء فقر زيد ، فإنّه لولا استصحاب فقره لم يكف استصحاب جواز اعطائه الزكاة لاعطائه إذ يشترط اعطاء الزكاة للفقير ومن دون إحراز ذلك يكون من الشك في الامتثال ، واستصحاب الجواز لا يثبت ذلك. كما انّه في موارد الشك في الاستحالة أيضاً لا يجري الاستصحاب إذا كانت بحكم وجود آخر عرفاً كما في استحالة المتنجس ، فإنّه يكون من قبيل الشك في انّ الماء الموجود في الاناء هل هو الماء السابق أو انّه ماء آخر حصل بالتقطير ، وكما إذا شك في انّ الإمام هل هو زيد العادل الذي كان هو الإمام في الصلاة الاولى أو انّه ذهب وجاء مكانه عمرو ، فتدبر جيداً.