للاضطرار كذلك يجوز بترخيص ظاهري كذلك إذا دلّ عليه دليل اثباتاً ، وكون صيغة جعل الترخيص الظاهري التخييري على نحو ترخيصين مشروطين في الطرفين أو جعل ترخيص لعنوان أحدهما لا يوجب استحالة في البين ؛ لأنّ الجعل مجرّد اعتبار لا أكثر.
وثانياً ـ النقض بما إذا كان الأطراف ثلاثة واخذ فعل أحدها وترك أحدها قيداً في اباحة الثالث بل وفي الطرفين أيضاً إذا أخذنا ارادة الجامع وأحدهما قيداً أيضاً لفعلية الاباحة الظاهرية في كل من الطرفين.
ويمكن أن يناقش فيه : أمّا فيما ذكر في الأطراف الثلاثة فبأنّه يلزم منه اباحتين ظاهريتين في طرفين مشروطاً بارتكاب الثالث ، وهذا بنفسه ترخيص قطعي في المخالفة إذا كان ما يفعله مباحاً ظاهراً أيضاً ، وإلاّ فلا يفيد المكلف ، فإنّه لابدّ له من مؤمّن ليجوز له ارتكاب طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي أيضاً.
وأمّا فيما ذكرناه بالنسبة للطرفين فلأنّه إذا لم نأخذ فعل وارتكاب أحد الطرفين قيداً ، واكتفينا بأخذ ارادة الجامع والقصد فقط مع ترك أحدهما قيداً لزم فعلية الاباحتين بمجرد الارادة وقبل الفعل فيعود المحذور ، وإذا اخذ الفعل مع القصد قيداً لزم لغوية جعل الإباحة الظاهرية عندئذٍ ؛ لأنّها إنّما تراد لتجويز الفعل والارتكاب لا بعده.
ويمكن دفع كل هذه الاشكالات بأخذ ترك أحد الأطراف أو الطرفين ـ أي بمقدار المعلوم بالإجمال ـ ولكن بقيد الوحدة ، فلو ترك الجميع فلا إباحة ، أي لا يجوز له فعلهما معاً ، كما انّه فعل كل منهما جائز له مشروطاً بترك الآخر