بلحاظ أمر مشكوك في السابق أو في الزمن اللاحق ، فإنّ الشك فيه لا يتجدد بعد حصول زمانه إذا اشير إليه بنحو القضية الخارجية.
نعم ، هذا من الاستصحاب على تقدير ، إلاّ انّه أيضاً معارض مع استصحاب عدم جعل النجاسة ، لأنّ ثبوت التعبد الاستصحابي ببقاء المجعولات والقضايا الفعلية الخارجية أيضاً لا يجتمع مع التعبد الاستصحابي بعدم جعل النجاسة والمفتي يفتي ببقاء المجعول استناداً إلى التعبد الاستصحابي المذكور على تقدير تحقق الماء المتغير في الخارج ، فتدبر جيداً.
ومنه يعرف أيضاً الاشكال فيما سيأتي في الكتاب من انّ مقتضى هذا المسلك نجاة استصحاب المجعول عن المعارضة بناءً على المبنى القائل بنجاة الأصل الطولي الزماني.
الثانية : ـ وهي المهمة ـ انّ ما ذكر في المسلك الثاني بهذا القدر يمكن المناقشة فيه :
تارة : بأنّ العرف لو فرض عدم رؤيته للجعل إلاّبمنظار الحمل الأولي فهذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيه بالحمل الشائع إذا كانت أركانه تامة ولو بنظر العقل ، لأنّ هذا يرجع إلى مرحلة التطبيق والمصداق الذي لا يكون النظر العرفي ميزاناً فيه ، فإذا كان الجعل بمعنى القضية الحقيقية هو المنجز عقلاً وكان اليقين بعدمه سابقاً جرى استصحاب عدمه لا محالة ، لتحقق مصداق اليقين والشك في أمر منجز سواءً شخّصه العرف أم لا ، وامّا الجعل بالحمل الأولي فإذا فرض عرفيته بدرجة بحيث يتشكل لدليل الاستصحاب إطلاق له أيضاً كان معارضاً مع الإطلاق السابق وإلاّ لم يكن جارياً ، والنتيجة عدم جريان