كما انّ بين المسلكين فرقاً آخر في حلّ المشكلة التي أثرناها ، فإنّه على المسلك الأوّل يكون المستصحب هو الوجود الفعلي للمجعول في الخارج أي انّ الاستصحاب لا يكون مركزه ومؤداه القضية الحقيقية التي يفتي بها الفقيه بل مركزه ومؤداه الفعليات الخارجية لأنّ القضية الحقيقية الكلية لنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره هي الجعل المشكوك من أوّل الأمر والذي لم يكن بقاءً لقضية ( الماء المتغير قبل زوال تغيره نجس ) الحقيقية فهي لا تثبت بالاستصحاب.
وهذا بخلافه على المسلك الثاني حيث تكون نفس القضية الكلية بالحمل الأولي مصباً للاستصحاب ، وهذا يعني انّ الفقيه لا يمكنه أن يفتي بالمجعول في الشبهة الحكمية بشكل كلي لأنّه قضية حقيقية وهي ليست له حالة سابقة.
هذا خلاصة ما يستفاد من بيان السيد الشهيد قدسسره في المقام ؛ ولنا في المقام وقفتان :
الاولى : فيما يتعلّق بالثمرة المذكورة ، فإنّه يمكن أن يقال بأنّ الافتاء بالقضية الكلية صحيح حتى على مسلك المشهور لأنّ لازم الشك في القضية الكلية الحقيقية الشك في القضايا الفعلية الخارجية للماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ، أي انّ الفقيه يمكنه أن يشير اجمالاً إلى كل ما سوف يتحقق في الخارج من المياه المتغيرة والتي يزول عنها التغيّر ويقول انني شاك في بقاء نجاستها الفعلية بنحو القضية الخارجية على تقدير حصولها في الخارج فيجري استصحاب بقاء المجعول الفعلي فيها من أوّل الأمر على تقدير ، وهذا نظير اجراء الاستصحاب