الاخرى بملاك التشريع فعلية أم لا كما ظهر انّه بناءً على قيامه مقام القطع الموضوعي يكون المورد من موارد ترتب أثر بلحاظ القطع الطريقي أيضاً فلا يكون الأثر خصوص القطع الموضوعي ليقال بأنّ قيام مقامه لابد وأن يكون في طول قيامه مقام القطع الطريقي فما في الهامش المتقدم باطل على هذا التقدير.
نعم ، يتم على تقدير آخر سوف تأتي الإشارة إليه.
ولكن يلاحظ على هذا الجواب :
أوّلاً ـ النقض ، بأنّ هذا لازمه عدم جريان استصحاب عدم جعل الالزام حتى في موارد الشك في أصل الالزام كما لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ؛ لأنّه معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة والترخيص بنفس البيان ، بل لا يجري كل استصحابين يعلم بكذب أحدهما كاستصحاب النجاسة في شيئين الذين يعلم بطهارة أحدهما لأنّهما يتعارضان بلحاظ أثر حرمة الكذب ، إذ يرخصان في الافتاء بنجاسة كل منهما وهو ترخيص في المخالفة العملية.
وثانياً ـ بالحلّ وهو انّ الحرام بهذه الحرمة الاخرى هو عنوان الكذب وهو عنوان وحداني ينتزع من اسناد شيء ويكون مخالفاً للواقع والاستصحاب يثبت الواقع أو ينفيه ، وهذا لازمه العقلي أن يتحقق الكذب أو الصدق ، وليس عنوان الكذب مركباً من الإخبار بشيء ويكون غير مطابق للواقع ، ولا عنوان الصدق هو الإخبار بشيء ويكون واقعاً ، فالاستصحاب لا يمكنه أن ينفي موضوع حرمة الكذب سواءً قلنا بأنّه عبارة عن الإخبار بخلاف الواقع أو بخلاف العلم والاعتقاد الشامل للعلم الإجمالي.