وأجاب عليه : أمّا بالنسبة إلى ظن الضرر بأنّ الاستصحاب لا يوجب الظن أوّلاً ، والميزان ليس بالظن بالضرر بل باحتماله أو خوفه وهو لا ربط له بالاستصحاب بل محرز وجداناً.
وأمّا بالنسبة لأصل المطلب بأنّه لم يكن يترقب صدوره عن الشيخ قدسسره ؛ لأنّ الملازمة بين ما حكم به الشرع والعقل في الأحكام الكلية لا الموضوعات والتطبيقات والصغريات لتلك الأحكام بل لا حكم للعقل في الصغريات ، فيجري استصحاب بقاء الموضوع لا محالة.
وهذا الاشكال الأخير غريب من السيد الخوئي قدسسره ـ ولعلّه لهذا حذفه في دورة المصباح المتأخرة عن دورة الدراسات ـ لأنّ أحكام العقل العملي يكون العلم بالصغرى مأخوذاً فيها ، فالعلم بكون الفعل خيانة مثلاً شرط في حكم العقل بقبح ذلك الفعل ، والعلم بأنّ هذا مولاه ومخالفته شرط في حكم العقل بقبح مخالفة أمره وحسن اطاعته جزماً.
وقد تقدم في بحث التحسين والتقبيح أنّ العلم بكبرى حق الطاعة للمنعم يمكن أن يكون مأخوذاً في ثبوته ، إلاّ أنّ العلم بصغراه مأخوذ فيه جزماً ، وعليه فيكون الحكم الشرعي المستكشف بمثل هذا الحكم العقلي العلمي أيضاً منوطاً ومشروطاً بالعلم بالصغرى ، فمع الشك فيه يرتفع ـ مع قطع النظر عن الاشكال السابق ـ. ثمّ انّ أصل هذا التفصيل لم يكن له مبنىً ومجال بناءً على ما تقدم من انكار الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل ، كما أنكرنا دعوى امتناع الجعل الشرعي في مورده أو لغويته ، فلا طائل في هذا البحث ، وكان الأجدر للسيد الشهيد أن يذكر مكان هذا التفصيل التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية.