وجوابه : بطلان المبنى ـ كما هو منقح في مباحث القطع ـ ولو سلّم فجعل العلمية بمقدار آثار القطع الطريقي كافٍ لاشباع هذه الحاجة إذا كان من باب التنزيل ولا يمكن التمسك باطلاق جعل العلمية ـ على ما سيأتي في دفع كلام العراقي ـ نعم ، لو كان من باب الورود واعتبار ما ليس بعلم علماً عنده وفي استعمالاته فذاك يقتضي القيام مقام القطع الموضوعي ، ولكنه باطل أيضاً كما حقّقناه في محلّه.
٢ ـ استظهار جعل الاستصحاب علماً ، أي التعبد ببقاء اليقين السابق تعبداً بقاءً ، وجوابه ما في الكتاب.
٣ ـ استظهار الإطلاق من النهي عن النقض العملي كما ذكره العراقي ، وجوابه ما في الكتاب.
٤ ـ استظهار جعل العلمية والطريقية بالكناية بعد عدم امكان حمل النهي عن النقض العملي على التحريم وهو أحد محتملات كلام الميرزا قدسسره ، وجوابه ما في الكتاب.
ص ١٨١ الهامش.
الجواب عليه : انّ المنهج الثبوتي لا ينكر الحاجة إلى مقام الاثبات في احراز صغراه ، وإنّما الاختلاف بينهما في انّ اثبات حجّية المدلول الالتزامي لا يحتاج إلى دلالة اثباتية على المنهج الأوّل ، وامّا نفي احتمال أخذ خصوصية ذاتية كأخذ الكاشفية تمام الموضوع للحجية بحاجة إلى اثبات حتى على المنهج الأوّل.