قد ركعت ) أو الاستصحاب ويسمى بالأصل المحرز.
٢ ـ ما ينظر فيه إلى الحكم الواقعي للتعبد بمثله أو تنزيل المشكوك منزلته ظاهراً كما في أصالة الحل والطهارة ، ويسمّى بالأصل التنزيلي.
٣ ـ ما لا نظر فيه إلى اثبات الواقع أصلاً ، وإنّما حكم ظاهري بايجاب الاحتياط أو رفع المسؤولية والعقوبة كما في أصالة الاحتياط الشرعية على القول بها ، والبراءة الثابتة بمثل الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون.
والنوع الثالث لا يثبت به آثار الحلية أو الحرمة الواقعيتين حتى الشرعية منها فضلاً عن الثابتة بواسطة عقلية ، وإنّما ما ذكروه مختص بالنوعين الأوّل والثاني المسماة بالاصول المحرزة والتنزيلية.
النقطة الثانية : الآثار الطولية إذا كان موضوعها نفس الحكم الظاهري ترتب على كل حال سواء كان الترتب شرعياً أم بواسطة عقلية ؛ لأنّ ثبوت نفس الحكم الظاهري قطعي أو ثابت بالامارة ، وهذا واضح وهو يترتب في تمام موارد الاصول العملية حتى من النوع الثالث إذا كان نفس الاحتياط أو البراءة الظاهرتين كافياً في ذلك ، وإنّما البحث عن الآثار الطولية المترتبة على الحكم الواقعي والمؤدّى للأصل العملي المحرز أو التنزيلي.
النقطة الثالثة : يمكن الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية الطولية دون المترتبة بواسطة عقلية ، أمّا في الاصول التنزيلية فلأنّ التنزيل لا يقتضي أكثر من ترتيب الأثر المباشر الشرعي وهو لا يستلزم تنزيلات طولية بعدد تلك الآثار ، ولو فرض فلماذا لا يثبت التنزيل في الواسطة العقلية حيث يمكن تنزيله الظاهري فيترتب أثره الشرعي أيضاً.