اجراء استصحاب بقاء النجاسة الجزئية أي المجعول ، لأنّ له حالة سابقة.
إلاّ أنّ هذا لا يتم في مثال الشك في بقاء وجوب الجمعة مثلاً في عصر الغيبة أي موارد الشك في النسخ الذي مرجعه إلى الشك في التقييد الأزماني للحكم ، إذ المجعول الجزئي فيه مسبوق بالعدم ـ قبل الزوال ـ فلا يمكن اثبات الوجوب الفعلي للجمعة عند الزوال باستصحاب بقاء الجعل.
ص ٢٠٥ قوله : ( وأيّاً كان فقد اعترض السيد الاستاذ ... ).
الموجود في مصباح الاصول اشكال آخر وهو انّ الحكم مرتب على الفرد من خلال المفهوم الكلي ، فليس موضوع الحكم هو العنوان الكلي والمستصحب هو العنوان الجزئي والفرد ولكنهما متحدان خارجاً فلا واسطة خارجية ـ كما يقول صاحب الكفاية ـ بل موضوع الحكم هو الفرد من خلال الكلي ، فالموضوع للحكم المراد اثباته مع المستصحب متحدان خارجاً وعنواناً ، وهذا جواب آخر غير ما مذكور في الكتاب فإنّه أقرب إلى جواب المحقق الخراساني قدسسره ، ولعلّ المقصود هذا وإن كان التعبير غير واضح.
وعندئذٍ ينبغي أن يقال بأنّ الفرد له معنيان :
أحدهما : المفهوم الجزئي المباين مفهوماً مع الكلي.
الثاني : الحصة الخاصة من الكلي.
أمّا المعنى الأوّل فهذا لا يكون موضوعاً للحكم الكلي جزماً ، لأنّ الحكم الواقعي بحسب الفرض قد رتب على العنوان الكلي كالانسان أو الرجل لا زيد وعمرو ، وعندئذٍ فتارة يكون المفهوم الجزئي مشتملاً على العنوان الكلي أيضاً مع اضافة خصوصية من قبيل عنوان الإنسان الطويل ابن عمر المولود في الساعة