ص ٢٠٣ قوله : ( ويمكن أن يمثل لذلك بترتب المجعول ... ).
هذا الكلام إنّما يصحّ بناءً على جعل الحكم المماثل لا مطلقاً فإنّه على القول بجعل الحكم المماثل يدل رواية زرارة على جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الكلي المشكوك ، ويكون موضوعه نفس موضوع الحكم الواقعي المشكوك وهو الماء المتغير بعد زوال تغيره مثلاً.
وأمّا بناءً على مسلك جعل الطريقية أو المنجزية والحجّية فلا يصح هذا البيان ؛ إذ لا يوجد جعل كلي للنجاسة على الماء المتغير الزائل تغيره ثابت بدليل اجتهادي لكي يثبت فعلية مجعوله عند وجود الماء المذكور خارجاً ؛ لأنّه لو كان الجعل الواقعي للنجاسة ثابتاً ومحرزاً فموضوعه ذلك ، ولكنه غير ثابت بالدليل الاجتهادي ، بل بالاستصحاب والأصل ، وإن كان جعل الاستصحاب نفسه فموضوعه اليقين والشك ومنجزية أو علمية الشك في الحكم الكلي وفعليته بفعلية الشك في الشبهة الحكمية الكلية ، وليس في الماء المتغير في الخارج ، وليس الشك في الحكم الجزئي عند تحقق الموضوع في الخارج موضوعاً له ولا مصداقاً لذلك الشك ، فإنّه بناءً على التفكيك بين الجعل والمجعول لا يكون الشك في المجعول الفعلي مصداقاً من مصاديق الشك في الجعل الكلي ، والمفروض انّ المنجز على هذا المسلك هو المجعول الجزئي وهذا ما لا يمكن اثباته كما هو واضح.
نعم ، لو كان دليل الاستصحاب وارداً في الشبهة الحكمية أمكن دعوى الملازمة العرفية ولو بدلالة الاقتضاء على ثبوت مجعول جزئي كذلك ، إلاّ انّ هذه الدلالة لا تثبت بالاطلاق في خطاب لا تنقض ، وهذا من نتائج ذلك المبنى. نعم ، في مثال الماء المتغير بعد زوال تغيّره يمكن لأصحاب هذا المسلك