ص ٣٤٨ قوله : ( ٣ ـ انّ الورود ... اللهم إلاّ أن يرجع ... ).
بل لا يصح على هذا التقريب أيضاً لأنّ دليل الحجّية ينزل المؤدى منزلة الواقع في آثار الواقع ولو ظاهراً ولا ينزل عنوان الحرمة المماثلة المتعلقة للامارة منزلة الحرمة الواقعية المتعلقة للعلم أي لا ينزل عنوان الحرمة الظاهرية منزلة عنوان الحرمة الواقعية ، فإنّ ما هو غاية الاصول العملية العلم بعنوان الحرمة الواقعية سواء كانت مطابقة للواقع أم لا.
فليس هذا الأثر وهو ارتفاع الأصل العملي مترتباً على واقع الحرمة الواقعية المعلومة ، بل على عنوانها والتنزيل بلحاظ الواقع لا العنوان.
ثمّ انّ هنا بيانات اخرى لم يتعرّض لها السيد الشهيد لاثبات عدم التعارض بين دليل حجّية الامارة ودليل الأصل العملي أو وروده عليه من باب أنّ المراد بالعلم واليقين بالخلاف في الاصول العملية مطلق الحجة أو الطريق إلى الواقع ذكرها صاحب الكفاية في حاشيته وفي الكفاية ، وتابعه عليه غيره ، وهي ترجع إلى وجهين :
وجه سيذكره السيد الشهيد ويقبله في ص ٣٥٩ كوجه لتقديم كل ما يكون المجعول فيه الطريقية والكاشفية نحو اثبات المؤدّى والواقع في قبال ما يكون لسان الجعل فيه لسان جعل الحكم الظاهري أو الجري العملي ، حيث استند إلى ارتكاز عرفي أو متشرعي يمنع عن ظهور دليل الأصل العملي في إرادة إلغاء كل الطرق والامارات سوى اليقين الوجداني ، فإنّ هذا الارتكاز على إجماله يوجب انصراف دليل الأصل إلى كون الغاية فيه عدم اليقين أو أحد الطرق المجعولة عقلائياً أو شرعاً ، ولا أقل من الاجمال.