وهذا الاشكال لا جواب عليه إلاّبانكار مبناه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وانكار اثبات جواز اسناد المستصحب إلى الواقع وارتفاع موضوع حرمة الكذب به.
ص ٣٦٢ قوله : ( وروح هذا الكلام وإن كان صحيحاً ... ).
بل على مسلك مدرسة الميرزا قدسسره أيضاً يكون التعليق والتقدير لنفس الاستصحاب لا المستصحب إذ على تقدير عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم يشك في بقاء الوجوب الآخر مع اليقين بثبوته سابقاً فعلى مسلك الميرزا يجري الاستصحاب بلحاظ التقدير المذكور ، ويكون التقدير للاستصحاب لا المستصحب.
ثمّ انّه لا موضوع لأصل هذا الاشكال إذا كان الاستصحاب موضوعياً كاستصحاب بقاء النجاسة وبقاء الوقت للفريضة المضيّق وقتها ، فإنّ الأصل الموضوعي ينقح جزء موضوع القضية الفعلية ، ويكون جزئها الآخر وهو عدم الاشتغال بالضد محرزاً بالوجدان ـ بناءً على التركيب في الموضوعات ـ فلا حاجة إلى استصحاب القضية التعليقية هنا.