ص ٦٥ قوله : ( والجواب عن هذا الاعتراض ... ).
يلاحظ على هذا الجواب سواءً بصيغته في الأحكام المجعولة على نهج القضايا الحقيقية أو بصيغته التي تتم حتى على أساس كونها خارجية بأنّ برهان هذا التقييد لا يقتضي أكثر من التقييد بصورة العلم بالأهمية أو المساواة أي العلم بعدم كون الواجب الآخر مرجوحاً ـ أي صورة العلم باللغوية ـ والوجه في ذلك واضح ، فإنّ أهمية الملاك كأصل ثبوت الملاك وفعليته مدلول للخطاب ومستفاد منه فلا معنى لأن يكون قيداً فيه ، بل بالعكس يجعل المولى خطابه مطلقاً حتى لحال الاشتغال بالآخر ليثبت أهميته ورجحانه عليه ، ولا يخرج منه إلاّصورة العلم بلغوية إطلاق الخطاب ، وهذا لازمه وقوع التعارض بين اطلاقي الواجبين المتزاحمين إذا كان احتمال الأهمية في كل منهما موجوداً ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده كما لا يخفى.
ومما يؤيد هذا بل يدل عليه أنّنا نتمسك باطلاق الأمر بالقيد إذا كان ضده الآخر مشكوك الوجوب مع أنّ أهمية الملاك ليست بأشد من أصل الملاك والوجوب فإذا كان المقيد اللبي مقيّداً بصورة العلم بوجوب الضد فلا محالة مقيد بصورة العلم بعدم مرجوحيته أيضاً لا بصورة عدم مرجوحيته واقعاً.
وبهذا يدخل باب التزاحم في باب التعارض في الجملة على أساس هذا المسلك. ولكن سيأتي في بحث مقبل الاجابة على هذا الاشكال فانتظر (١).
وقد يقال : بأنّ الخطابات ليس إلاّبصدد بيان أصل الأمر والالزام بالفعل أو الترك في نفسه لا بالقياس إلى ما قد يزاحمه من الواجبات والالزامات الاخرى
__________________
(١) في التعليق القادم على ص ٩٢ من الكتاب ، فراجع.