فلا إطلاق لها لصورة التزاحم والاشتغال بواجب آخر وإنّما يحرز ذلك بالملازمة وفي طول اثبات أهمية ملاك أحد المتزاحمين على الآخر وهذا يعني انّ مفاد كل خطاب مهمل من حيث اثبات وجوب مشروط بترك الضد الواجب أو مطلق.
وفيه : أوّلاً ـ انّ لازم هذا عدم امكان اثبات إطلاق الواجب المحتمل أهميته بالنسبة لما لا يحتمل أهميته فلا يتم الترجيح بمحتمل الأهمية فضلاً عن قوة احتمال الأهمية.
وثانياً ـ انّه لا موجب له إذ لا إشكال في إطلاق كل خطاب الزامي من حيث الاشتغال بالضد سواء كان واجباً أم لا ولهذا لا شك في التمسك بهذا الإطلاق في فرض الشك في وجوب الضد وهذا يعني انّ إطلاق الوجوب لحال الاشتغال بالضد يثبت فعلية الالزام على هذا التقدير أيضاً وهو يلازم كونه أهم إن كان الضد واجباً ، فلا يتوقف الإطلاق المذكور على كون الخطابات في مقام المقايسة بعضها مع البعض بل لازم اطلاقاتها لحالات المكلف ذلك ، فتدبر جيداً.
ص ٦٨ قوله : ( الأوّل : ترجيح المشروط بالقدرة العقلية ... ).
لا بأس أن يذكر هنا انّ هذا المرجح أسبق من الترجيح بالأهمية أو سائر المرجحات ، ووجهه واضح من خلال بيان برهان هذا المرجح.
كما انّه لابد وأن يعلم بأنّه إذا أخذنا القدرة قيداً في الخطاب والتكليف كانت مرجحات باب التزاحم راجعة إلى باب الورود أي كان التخيير أو الترجيح لأحدهما على الآخر شرعياً وبملاك إطلاق الخطاب لأحد الواجبين دون الآخر أو احتماله احتمالاً منجزاً عقلاً أو كونهما معاً تكليفين مشروطين بنحو الترتب على القاعدة.