طالما لا يكون إطلاق الخطاب محرزاً إذ لعل القدرة في الآخر أيضاً عقلية فالمولى لا يتصدى لحفظ هذا الملاك عند الاشتغال بالآخر والملاك إنّما يتنجز إذا كان بالغاً مرتبة يتصدى المولى لتحصيله ، وامّا ذات الملاك ولو لم يتصد المولى لتحصيله فلا يدخل في العهدة والملاك المحرز في المقام من هذا القبيل فلا يجب فيه الاحتياط بل تجري البراءة العقلية والشرعية عنه.
والجواب : انّ الملاك المذكور يعلم انّه بالغ مرتبة تصدي المولى لتحصيله في نفسه وإنّما يشك في تصدي المولى لتحصيله بالخطاب وعدمه من ناحية العجز وعدم إمكان الجمع بين الملاكين ـ إذا كانت القدرة فيهما معاً عقلية ـ ومثل هذا الملاك داخل في العهدة إذ مرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في القدرة على تحصيل الملاك وعدم تفويته على المولى لا في بلوغ الملاك مرتبة الفعلية والاهتمام المولوي في نفسه. وبتعبير آخر بعد أن كان الملاك كالخطاب من حيث التنجيز والدخول في العهدة لأنّه روح الحكم فالشك في القدرة على تحصيله كالشك في القدرة على الخطاب منجز عقلاً.
وإن شئت قلت : كلما تنجز التكليف وأصبح الملاك فعلياً لابد من تحصيل الجزم بالفراغ منه بالامتثال أو بالعذر الشرعي كالتكليف الفعلي ، وهذا هو روح انّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وأمّا في الثاني : فبأنّ مقتضى القاعدة مع فرض العلم الإجمالي بوجود ملاك فعلي مردد في الصورة الرابعة وجوب الاحتياط بالمقدار الممكن وذلك بالاتيان بما يكون احتمال كون القدرة فيه عقلية أكثر من الآخر لأنّ المفروض تنجز هذا العلم الإجمالي إلاّمن ناحية العجز من الاحتياط والموافقة القطعية وهو لا يمنع عن وجوب الاحتياط عقلاً بالمقدار الممكن.