والجواب : انّ هذا صحيح على مستوى الأصل العقلي ، وامّا بملاحظة الأصل الشرعي كالبراءة الشرعية فيمكن اجرائها عن ملاك التكليف الذي يكون احتمال القدرة العقلية فيها أكثر حال الاشتغال بالآخر فينفى إطلاق ملاكه ولا يعارض بالبراءة عن إطلاق ملاك الآخر حال الاشتغال بهذا إذ لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية كما لا يخفى. فالنتيجتان صحيحتان.
ص ٧٣ قوله : ( وامّا لو اريد منها المعنى الثالث ... ).
ينبغي تقسيم الشقوق والصور في احتمال هذا المعنى للقدرة الشرعية بالنحو التالي :
الصورة الاولى : أن نحتمل كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث فيهما معاً.
ونحتمل أن تكون فيهما معاً بنحو واحد ـ حيث انّ القدرة الشرعية بالمعنى الثالث قد يكون بنحو عدم المنافي العقلي وقد يكون بنحو عدم المنافي اللولائي ـ والحكم هنا هو البراءة عن كلا التكليفين حيث لا يحرز فعلية شيء منهما ، إذ لو كانا معاً بنحو العدم اللولائي فقد تقدم انّه سوف لا يثبت شيء منهما فتجري البراءة عنهما معاً لولا فرض علم اجمالي من الخارج.
الصورة الثانية : أن يحرز كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث في أحدهما المعيّن بمعنى عدم المنافي اللولائي ويشك في الآخر انّه كذلك أم لا بأن تكون القدرة فيه عقلية أو شرعية بالمعنى الثاني أو شرعية بالمعنى الثالث بمعنى عدم المنافي الفعلي. وحكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى من جريان البراءة عن التكليفين معاً لاحتمال ارتفاعهما كما إذا كان الآخر كذلك أيضاً ما لم يفرض علم اجمالي من الخارج ، وهاتان هما الصورتان الاولى والثانية في الكتاب.