الصورة الثالثة : نفس الصورة الاولى من دون احتمال وحدة القدرة الشرعية بالمعنى الثالث بينهما بل إذا كان أحدهما مشروطاً بالعدم اللولائي فالآخر مشروط بالعدم الفعلي.
وفي هذا الفرض سوف يعلم اجمالاً فعلية أحد الملاكين والخطابين على الأقل ، ولكن حيث انّه لا يمكن الاحتياط للتضاد بينهما فيدخل تحت كبرى الاضطرار إلى أحدهما غير المعيّن ، والصحيح فيه منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وتساقط الاصول الشرعية في الطرفين ؛ فلا تجري البراءة عنهما معاً للزوم الترخيص في المخالفة القطعية ، ولكن تجري البراءة عن إطلاق وجوب كلّ منهما بخصوصه ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية كما تقدم ؛ فلا تعيين ، والنتيجة التخيير.
الصورة الرابعة : أن يحرز كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث في أحدهما المعين بمعنى عدم المنافي الفعلي ويشك في الآخر في كون القدرة فيها عقلية أو شرعية بالمعنى الثاني أو الثالث ، وهنا لا يحتمل في الآخر القدرة الشرعية بالمعنى الثالث بمعنى عدم المنافي الفعلي للزوم الدور كما تقدم ؛ فلا محالة يحتمل فيه القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي اللولائي.
وهذا لازمه العلم اجمالاً بفعلية أحد التكليفين ، امّا المحرز كون القدرة فيه شرعية بمعنى عدم المنافي الفعلي لو كان الآخر مشروطاً بعدم المنافي اللولائي أو التكليف الآخر لو كان غير مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فلا يجوز تركهما معاً ، كما في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه ، فهذا ملحق بالصورة الثالثة.
الصورة الخامسة : أن يحرز كون القدرة عقلية في أحدهما المعيّن ويشك في