الآخر كونها شرعية بالمعنى الثالث أو عقلية والنتيجة هنا الاحتياط بنفس البيان المتقدم ، وهذه هي الصورة الثالثة في الكتاب.
الصورة السادسة : أن يحرز كون القدرة شرعية في أحدهما المعيّن بالمعنى الثاني ويشك في الآخر كونها شرعية بالمعنى الثالث أم لا. وحكم هذه الصورة العلم بفعلية ما احرز فيه ذلك ، والشك في أصل وجوب الآخر ، بأي معنى كان القدرة الشرعية بالمعنى الثالث المحتمل فيه ، بحيث لو تركهما معاً علم تفصيلاً بعصيان الأوّل ، فلا يجوز تركهما معاً لكونه مخالفة قطعية تفصيلية ، ولكن هل يجب فعله أم يجوز اختيار الآخر؟ الصحيح هو التخيير لجريان البراءة عن وجوب الأوّل على تقدير الاتيان بالثاني أي عن إطلاق وجوبه لحال الاشتغال بالآخر لاحتمال انّه غير مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فلا يحرز ملاك الأوّل في هذا التقدير ، ومثله ما إذا احتمل كون القدرة فيه عقلية أو شرعية بالمعنى الثاني.
الصورة السابعة : أن يعلم بأنّ القدرة في أحدهما المردد عقلية أو شرعية بالمعنى الثاني ، ويشك في أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثالث للآخر على اجماله ، وهذا ملحق بالصورة السابقة في الحكم أيضاً.
وهذا يعني انّه كلما احتمل أن يكون كلاهما مما اخذت فيه القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي اللولائي جرت البراءة عن التكليفين معاً سواءً علم بذلك في أحدهما المعيّن أو المردد أم لا ، وهذا يجمع الصورتين الاولى والثانية.
وكلما لم يحتمل ذلك في كليهما سواء احتمل في أحدهما فقط أم لا فإن كان أحدهما المعيّن يحرز كون القدرة فيه عقلية تعين فعله لكونه من الشك في