وهذا قد يقرب بعنوان إطلاق وظهور عرفي مقامي وقد يقرب بعنوان ملازمة عرفية بين ثبوت الملاك في موارد القدرة وثبوتها في مورد العجز خصوصاً الناشىء من الاشتغال بواجب آخر والذي هو مقصودنا من القدرة العقلية.
ص ٧٦ قوله : ( الثالث ... ).
قد يقال : بأنّ التأسيسية إنّما تصح فيما إذا كانت راجعة إلى مدلول اللفظ في المقام ، ومدلول اللفظ وهو الخطاب واحد على كل تقدير ، وامّا الملاك فليس مفاداً للفظ.
والجواب : ما ذكره بقوله ( وبعبارة اخرى ) والمقصود انّ هنا توجد نكتة مشابهة لنكتة الظهور في التأسيسية وهي انّه بعد أن كان وجود الملاك والغرض للمولى من وراء خطاباته معلوماً وواضحاً ، وبعد أن كان التقييد بالقدرة واضحاً ومنكشفاً عرفاً بالقيد اللبي المتصل كان ذكر التقييد بالقدرة لغواً لولا دخله في الملاك فيحمل على ذلك.
وهذا الجواب لا يتمّ في مورد توجد نكتة اخرى محتملة لذكر القيد بخلاف الظهور في التأسيسية فإنّه ظهور عام يتم في تمام الموارد ، والسيد الشهيد ملتفت إلى ذلك بقرينة ما سيذكره في ترجيح ما ليس له بدل.
ص ٧٨ قوله أوّل الصفحة : ( ما إذا احرز كون القدرة ... ).
الصحيح انّه في هذه الصورة يصح التمسك باطلاق الآخر لحال الاشتغال بما تكون القدرة فيه شرعية فذكر هذا هنا كأنّه توطئة للدخول في ذلك البحث والتفصيل فاللازم أن يقال انّ النتائج إلى هنا هذه.