انّ نسبتها إلى الاطلاقين على حدّ واحد فيؤدي إلى اجمالهما عرفاً وكون الشك في تحقق القيد اللبي لكل منهما الذي هو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمقيد ، فتدبر جيداً فإنّه حقيق به.
ص ١٠٣ قوله : ( الاولى ... ).
يرد عليه : أوّلاً ـ انّ هذا ليس ترجيحاً بالأسبقية بل مرجعه إلى انّ الواجب الأسبق القدرة فيه عقلية بالنسبة للواجب الآخر لأنّ الرافع له الاشتغال والتلبس بالفعل أو في زمان متقدم بواجب آخر لا متأخر.
وثانياً ـ انّ هذا المعنى من القدرة الشرعية حيث انها ليست عرفية وإنّما العرفي عدم دخل القدرة في الملاك فلا معنى لافتراض انّ العرف يستظهر هذا المعنى من الاشتغال بواجب آخر ، إذ الاشتغال بمقدمات الواجب الآخر وحفظ القدرة له أيضاً اشتغال به ، اللهم إلاّ إذا فرض أخذ ما يدل لفظاً على لزوم فعلية الاشتغال بنفس الواجب وهذا كلّه فرض يمكن افتراض خلافه.
ص ١٠٧ قوله : ( وهكذا يتضح ... ).
حيث ظهر أنّ كون القدرة شرعية وكون المكلف ليس له إلاّقدرة واحدة لا يستلزم أن يكون هناك ملاك واحد إلاّفي صورة الامتثال لا صورة تركهما معاً ، فلا وجه لاستكشاف وحدة الأمر والتخيير الشرعي ـ بالمصطلح المقصود هنا ـ كما ظهر أنّ في موارد تعدد الملاك عند تركهما معاً إذا كانت القدرة عقلية لا تعدد للعقوبة ، ولو فرض صياغة الوجوب على نحو التخيير الشرعي.
ثمّ انّه كان ينبغي البحث هنا عن انّه هل يثبت تعدد العقوبة والعصيان فيما إذا شك ولم يحرز كون القدرة شرعية في الواجبين أو عقلية بعد أن كان