مقتضى الدليل اثباتاً التخيير العقلي وثبوت وجوبين مشروطين وكان ذلك معقولاً ثبوتاً سواء كانت القدرة عقلية أو شرعية ، فإنّه عندئذٍ سوف يشك المكلف انّه لو تركهما معاً هل فوّت على المولى ملاكين لزوميين أو ملاكاً واحداً والآخر فائت عليه قهراً ، وعلى كلّ حال فيمكنه أن يجري البراءة عن تفويت أكثر من ملاك فعلي واحد.
هذا ولكن الصحيح تعدد العصيان والعقوبة ما لم يحرز كون القدرة عقلية أو شرعية بنحو يكون أحد الملاكين فعلياً لا أكثر ، لأنّ البراءة تجري عن الوجوب لا عن التفويت والوجوب متعدد بحسب الفرض ومحتمل كونه عن ملاكين فعليين يفوّتان معاً بترك المكلّف لهما معاً فإنّ احتمال أن يكون أحد الملاكين فائتاً على كل حال لا يكون مؤمناً عنه ؛ لأنّه من الشك في القدرة على عدم التفويت والامتثال وهو منجز عقلاً فيكون المكلف في فرض تركهما امّا مفوتاً لملاكين أو مفوتاً لملاك ومتجرّياً بالنسبة لتفويت الملاك الآخر.
ص ١٠٩ قوله : ( التنبيه الأوّل : ... ).
حاصل كلامه قدسسره يمكن أن يبيّن بما يلي :
انّ عدم التعارض في موارد وجود ثالث للضدين الدائميين امّا أن يكون على أساس كون التمسك باطلاق كل واجب لحال الاشتغال بالآخر تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده اللبي أو على أساس انّ الخطابات ليست في مقام البيان من ناحية المقايسة مع سائر الواجبات وأهمية ملاكاتها عن غيرها ، وكلاهما لا يتمّان في المقام.
أمّا الثاني : فلأنّ كون التضاد دائمياً يجعل الأمر بأحدهما في مقام البيان من